السيد محمد تقي المدرسي

26

فقه المصالح العامة

في الكنعت ؟ قال : « لا بأس بأكله » قلتُ : فإنّه ليس له قشر . فقال : « بلى ، ولكنّها حوت سيئة الخلق تحتكّ بكل شيء ، فإذا نظرتَ في أصل اذنها وجدت لها قشراً . » « 1 » وروى يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( الإمام الكاظم ) عليه السلام : قلتُ له : جُعِلتُ فداك ، ما تقول في أكل الإربيان « 2 » ؟ فقال لي : « لا بأس بذلك . » « 3 » 1 - وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل ( الإمام الكاظم ) عليه السلام أنّه قال : « لايحلّ أكل الجرّي ولا السُلحفاة ولا السرطان . » قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : « ذلك لحم الضفادع ، لا يحل أكله » « 4 » الأحكام : المشهور بين الفقهاء الكرام أنّه لايُؤكَل من حيوان البحر إلا السّمك الذي له فَلْس ، أمّا سائر الأنواع من حيوان البحر فلا يجوز أكله حتى ولو كان مثيله البرّي مما يُؤكل لحمه مثل فرس النهر .

--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 10 ، ح 1 ، ص 336 . ( 2 ) - إربيان : جنس سرطان بحري من القشريات العشاريّة الأقدام ويُعرف بالقُريدس ( المنجد ) وهو ما يُعرف في مجتمعاتنا بالروبيان . ( 3 ) - المصدر ، الباب 12 ، ح 5 ، ص 338 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 16 ، ح 1 ، ص 342 . .